إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 13 أكتوبر 2013

العيد بين الإتباع والابتداع

العيد بين الإتباع والابتداع 
 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

 
عن أنس بن مالك قال :كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة قال: " كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى" . [أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وصححه الألباني في الصحيحة  ( 2021 )].

قلت: ففي هذا الحديث بيان أنه ليس في الإسلام أعياد إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، وما سواهما مما يحتفل به الناس هو من جملة البدع والمحدثات وإن نسبت إلى الشرع! كالاحتفال بيوم رأس السنة الهجرية، والاحتفال بيوم مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وغيرهما.
وخلاصة الأمر: أن كل عيد ليس فيه خطبة وصلاة، فهو محدث مبتدع على خلاف السنة. 

ولعل الحكمة من الاحتفال بالعيد هو الفرح بمغفرة الرب ـ سبحانه ـ لذنوب العباد، فالعيد لا يأتي إلا بعد يوم يغفر فيه الغفار الرحيم لعباده المذنبين، فيوم الفطر يأتي بعد ليلة القدر، والتي قال فيها نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "   من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". [ أخرجاه في الصحيحين]، ويوم الأضحى يأتي بعد يوم عرفة، والذي قال فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده". [رواه مسلم].

وللعيد أحكام وسنن يتوجب على المسلم تعلمها حتى لا يأثم من حيث يريد الثواب!.
  • فكان من هدي نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يقدم زكاة الفطر على الصلاة في عيد الفطر متأولا قوله تعالى: { قَدْ أَفْلَحَ مَن تزكى وَذَكَرَ اسم رَبّهِ فصلى } [ الأعلى : 14]، وقال: "زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [أخرجه أبو داود وحسنه ابن قدامة والنووي والألباني]، وكان يؤخر الذبح إلى بعد الصلاة يوم الأضحى متأولا قوله تعالى: {فصلي لربك وأنحر} [الكوثر]، وقال: " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ". [متفق عليه].
         فمن ذبح قبل الصلاة فأنه لم يضحي (وقد قيل ما سميت الأضحية بهذا الاسم إلا لأنها تذبح ساعة الضحى)، وهكذا كل من خالف هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضاع عليه ثواب عمله ورد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، يعني: مردود على صاحبه.
  • وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه "لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا"(1)، وكان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته" [رواه أحمد وصححه الألباني].
  • وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يذهب إلى مصلى العيد ماشيا(2)، وأنه إذا ذهب من طريق عاد من غيره، قال جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، :" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ". [رواه البخاري]، وقيل الحكمة من ذلك: ليسلم على أهل الطريقين، وليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله، ولتكثر شهادة البقاع، و... [زاد المعاد ( 1/432 )].
  • وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يكبر وهو في طريقه إلى المصلى، قال الزهري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير "[ رواه ابن أبي شيبة، وقال الألباني في إرواء الغليل: الحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا والله أعلم ].
وقال البغوي: "ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم، وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام".[ شرح السنة ( 4/309 )].

والجمهور على أن التكبير في العيد سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، ولا يشرع فيه أن يكون بصوت واحد، أو أن يكبر
أحدهم في المذياع والباقي يردد خلفه!، قال الألباني ـ رحمه الله ـ  في الصحيحة: " ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة: أن الجهر بالتكبير هنا لا يُشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض، وكذلك كل ذكر يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور ... فلنكن في حذر من ذلك ولنذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم : "وخير الهدي هدي محمد" ".اهـ

قلت: وقد صح عن جماعة من الأصحاب ـ عليهم الرضوان ـ عدة صيغ في التكبير في العيد، فكان ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ، يقول: "الله أكبر الله أكبر، لا أله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد"[رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح]
وروى البيهقي بسند صحيح ( 3 / 315 ) عن ابن عباس بتثليث التكبير "الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا أله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد"  وفي رواية: "
الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا "[انظر الإرواء (3 / 125 )].

 ولا يصح أي صيغة من هذه الصيغ مرفوعة إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
 هذا؛ ويجب اجتناب الصيغة المشهورة " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ... صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، فهذه الصيغة فيها نكارة في هذا الموضع ، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة كبر قريباً من هذه الصيغة. [انظر صحيح الجامع (4769)].

  • وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ دخل المصلى لم يصل إلا ركعتي العيد فقط، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها" [رواه البخاري].
  • فليس من السنة صلاة ركعتين عند دخول المصلى على أنهما تحية دخول المسجد!، فالمصلى بخلاف المسجد.
  • وفي الحديث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يخص النساء بموعظة يوم العيد.. فقد أمرهن بالخروج إلى صلاة العيد وإن لم يكن عليهن صلاة!، عن أم عطية ، قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين" [رواه مسلم].
فالحيض والنفساء ليس عليهن صلاة ومع ذلك أمرهن بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وقيل لتكثير سواد المسلمين وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين والمنافقين، ولا يعلم أنه أمرهن بالخروج إلا في هذا الموضع، فمن سلف من أخرج نساء المسلمين في المظاهرات والاعتصامات سوى الخوارج؟!
هذا؛ والذي أمرهن بالخروج في هذا اليوم، هو من أمرهن أن يخرجن تفلات غير متعطرات ، قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات"، وقال: " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية".

  • ثم إذا شرع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصلاة أقام الصفوف بلا أذان أو إقامة(3).
  • وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات(ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات)، فإذا انصرف من صلاته أقبل على الناس يعظهم وهم جلوس وهو واقف على الأرض من غير منبر، وتكون خطبته واحدة بخلاف خطبة الجمعة، تبدأ بالحمد كسائر خطبه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فمن بدأ خطبته بالتكبير فقد أساء وأحدث.
  • وقال بعض العلماء: أنه من فقه الخطيب تأخير الصلاة يوم الفطر حتى يعطى الفرصة لمن لم يخرج الزكاة أن يخرجها، وأن يخفف خطبة يوم الأضحى حتى يُسرع من كانت له أضحية في الذبح.
  • ومن جملة ما أحدثه الناس تزيين مصلى العيد بالبالونات وما شابه، فهذا لا يعلم من السنة، وأقبح منه تزيين المساجد في هذا اليوم.
  • أما التهنئة بالعيد، فقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : هَلْ التَّهْنِئَةُ فِي الْعِيدِ وَمَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ:"عِيدُك مُبَارَكٌ"وَمَا أَشْبَهَهُ، هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ، أَمْ لَا؟ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ، فَمَا الَّذِي يُقَالُ؟ أَفْتَوْنَا مَأْجُورِينَ.
فأجاب: أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ، الْأَئِمَّةُ، كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.
لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ: أَنَا لَا أَبْتَدِئُ أَحَدًا، فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته، وَذَلِكَ لِأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا، وَلَا هُوَ أَيْضًا مَا نُهِيَ عَنْهُ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [الفتاوى الكبرى( 2 / 371)].
 

  • وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الأضحى أن يبدأ النحر بعد الصلاة مباشرة، فعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ ، قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء" .[ متفق على صحته].
ويعد الذبح وإراقة دماء الأضاحي من أعظم القربات إلى الله ـ تعالى ـ ، وهو من الخطوط الفاصلة بين التوحيد والشرك، قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ العالمين ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وبذلك أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ المسلمين } [ الأنعام: 162 ].

  • وللذبح سنن سنها لنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلمـ ، فعن شداد بن أوس ، قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، فليرح ذبيحته ".[رواه مسلم].
فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نحسن الذبح،  وهو من الإحسان الذي كتبه الله ـ عز وجل ـ على كل شيء، ويكون بحد الشفرة، وهي السكين التي يُذبح بها، فتسن حتى تصبح قريبة من الموسى تجري في اللحم الحي، وليس من الإحسان في شيء أن تسن السكين أمام الذبيحة وهي تنظر!، ، فعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ  أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها". [أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الألباني].

فمن أراد الإحسان في الذبح ..فليحد الشفرة، وليرح الذبيحة، وقيل أراحتها تكون بأن يزيل ما تحتها من الأحجار والأشواك، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح، وأن لا يريها السكين، أو أن تذبح في مكان فيه دماء أو بقايا أعضاء لذبيحة أخرى، وأن لا تذبح أمام أخرى، وأن يكبر ويسمي وهو يضجعها على الأرض.

وهذا الأمور ربما استهان بها البعض، فتراه يقع في بلاء وعناء شديد لمخالفته السنة، فتهيج الدابة وتهرب منهم، وربما جرحت أحدهم أو قتلته!، وكل ذلك لمخالفة السنة، فأن تلك الدواب مسخرة لنا ومذللة، كما قال تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ } [ يس : 71-72 ].
فهذه الأنعام مأمورة من الله ـ عز وجل ـ بالطاعة لبني آدم شريطة التزام السنة، ومن عجيب ما قرأت ما ذكره المجد في المنتقى أن رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ  لما أراد أن ينحر الإبل في منى تسابقت إليه أيتها ينحر أولاً .. كأنها تعلم أن التولي يوم الزحف حرام!.

  • وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين عظيمين (موجوءين) [متفق عليه]، والكبش الأملح هو : ما كان بياضه أكثر من سواده.
وهناك أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء (الهزيلة) التي لا تنقي (لا عقل لها).فالله طيب لا يقبل إلا طيباً.
هذا؛ نسأل الله أن يبارك لنا وعلينا، وأن لا يأتي علينا العيد إلا وقد غفر لنا وللمسلمين أنه هو الغفار الكريم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.       
وكتب
أبو صهيب وليد بن سعد
القاهرة 8 ذي الحجة 1434 هـ
13 / 10 / 2013 م



الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1):  رواه البخاري، وهذه السنة خاصة بعيد الفطر فقط.
قال سائل للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر أي خمس أو سبع تمرات وهكذا. فهل هذا واجب؟
فأجاب الشيخ : ليس بواجب, بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع , إلا يوم العيد , عيد الفطر , فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً , وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً. [برنامج نور على الدرب شريط354 ].
(2): صلاة العيد تكون في الخلاء ولا تصلى في المساجد إلا لعذر، قال الألباني: " ثم إن هذه السنة - سنة الصلاة في الصحراء - لها حكمة عظيمة بالغة : أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا . يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيداً.
 وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدا حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى " ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ".اهـ
قلت: وقد أحدث وابتدع أناس في هذه الأزمان فتراهم لا يصلون العيد إلا في المسجد ويقاتلون على هذا الأمر المحدث، في الوقت الذي يصلون فيه الجمع في الميادين كما يمليه عليهم فقه المظاهرات!.

(3): وليس من ألفاظ إقامة الصفوف قولهم: استقيموا  .




هناك 3 تعليقات: