إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 27 مارس 2013

تأملات في فتوى «ياسر برهامي» في خروج المرأة للتصويت على الدستور دون إذن زوجها !

 

تأملات في فتوى «ياسر برهامي» في خروج المرأة للتصويت على الدستور دون إذن زوجها !

الحمد لله ، و بعد :
 جاء في موقع صوت السلف فتوى تحت عنوان : "الخروج دون إذن الزوج للتصويت على الدستور"، و فيها السؤال التالي
 السؤال: أنا زوجي لم ينتخب الإسلاميين في مجلس الشعب الماضي وهو الآن يرى أن الدستور غير صالح لأن نقبله، ولا يريدني أن أوافق عليه، فهل يجوز لي النزول يوم السبت للتصويت على الدستور دون إذنه؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
، أما بعد؛فاستأذنيه للخروج لأي سبب آخر دون ذكر الاستفتاء، ثم اذهبي إلى الاستفتاء.

قلت : وهذه عدة تأملات في هذه الفتوى لأنها خرجت من شيخ ممن يفتي في النوازل ، و كثير من المسلمين يقاتل على رأيه !!.فأقول : قال الأصوليون : أنه ينبغي على من يُفتي في دين الله ذكر الدليل من الكتاب و السنة حتى لا يتخذهم الناس أرباباً من دون الله، فيصبح الامر في المنتهى قال الشيخ ، و أفتى الشيخ ، بدلاً من قال الله ، و قال الرسول، و قد نبه ابن القيم -رحمه الله- أن المفتي يوقع عن الله سبحانه كما في كتابه "إعلام الموقعين عن رب العالمين" .
  و السؤال:  أين الدليل من الكتاب و السنة التى أسست عليه هذه الفتوى ؟
 ولو قال أحدهم يؤيد هذه الفتوى دليل كذا و كذا، قلنا : أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
و أمر أخر ، و هو تصريح الشيخ للصاحبة السؤال بالتحايل علي زوجها في الخروج من البيت ، فقد قال بالحرف: "فاستأذنيه للخروج لأي سبب آخر دون ذكر الاستفتاء ، ثم اذهبي إلى الاستفتاء"، فأين هذا في دين الله ؟ 
و هل لها فيما بعد التحايل في الخروج من بيتها إن ترجح عندها مصلحة الخروج من عدمه ؟ 
و هل لو كان رأي الشيخ صواب ، و زوجها منعها من الخروج و هي نفذت ما أمرها به ، هل كان عليها ذنب ؟! و معلوم ما في خروجها من المفاسد ، فإن الأمر لا يخلو من مخالطة الرجال ، و من ذهب إلى أماكن الاستفتاء علم هذا .و أيضاً : ستكشف و جهها عند الادلاء بصوتها إن كانت منتقبة ، فهل هذا يجوز ؟! و لو قال أحدهم : "خروجها هذا شهادة لله".قلنا : تعلمنا في دين الإسلام أن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل ، فإين هذا في دين الديمقراطية ؟
 و هل لو طلقت هذه المرأة بسب فعلها هذا لأن الزوج ظن هذا الفعل من خيانة الأمانة ، فهل على الزوج أثم لأنه طلقها و منعها من الشهادة لله ؟
 و كيف يستقيم مع هذه الفتوى فهم قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، و تنبيه الرسول صلى الله عليه و سلم بإن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، وحديث: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" ؟
و ما هو المستند في دين الإسلام على جواز الإستفتاء الديمقراطي ، و أن صوت الأغلبية هو المنصور ؟ فضلاً عن أن التصويت بنعم إقرار بأن السيادة للشعب و ليست لله وحده و هذا عين الشرك ؟!فالخلاصة:إن مثل هذه الفتاوى ليست من الإسلام في شيء ، فضلاً عن أن تنسب لمنهج السلف ، فإنه لا يعلم في دين الإسلام التحايل و الكذب على الزوج من أجل الديمقراطية !! ، أو سرقة بطاقة الأب حتى لا يذهب إلى الإنتخابات كما أفتى من قبل محمد عبد المقصود !! .هذا؛ و إنه لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، بالتمسك بالكتاب و السنة بفهم سلف الإمة ، و لزوم غرز العلماء الربانيين .و صلى الله على محمد و على اله و صحبه و سلم.
و كتب أبو صهيب و ليد بن سعد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق